• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بعض ما ليس به قوام الملكيّة،فالتدارك لا يقتضي ملكه و لا السلطنة المطلقة على البدل.

و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ لم يبعد انكشاف 1 ذلك عن انتقال العين إلى الغارم؛ و لذا استظهر غير واحد2 أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه؛ لأنّه و إن وجب بالوطء نفيه عن البلد و بيعه في بلدٍ آخر،لكن هذا لا يعدّ فواتاً لما به قوام الماليّة.

خروج العين عن التقويم

هذا كلّه مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيّتها3 السابقة.

أمّا لو خرج 4 عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية،فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة،مع بقاء العين على ملك المالك 5 ؛ لأنّ القيمة عوض الأوصاف أو الأجزاء6 التي خرجت العين لفواتها عن التقويم،لا عوض العين نفسها،كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب،فإنّ بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة؛

(1)كذا في النسخ،و الصواب:« كشف»،كما في مصحّحة« ن» و استظهر في« ص» و« ش».

(2)منهم الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 9:311،و السيّد الطباطبائي في الرياض 2:499.

(3)كذا،و الأولى التعبير ب« ماليّتها» كما في مصحّحة« ن».

(4)كذا،و المناسب:خرجت.

(5)في ما عدا« ش» زيادة:« به»،إلّا أنّه شطب عليها في« ن».

(6)في« م» و« ش»:و الأجزاء.