• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

سابقاً مع اتّفاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف،فتكون الرواية قد تكفّلت بحكم صورتين من صور تنازعهما،و يبقى بعض الصور،مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة،و لعلّ حكمها أعني حلف الغاصب يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية.

و أمّا على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة،فلا بدّ من حمل الرواية على ما إذا اتّفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة،أو اللاحق له و ادّعى الغاصب نقصانه عن تلك 1 يوم المخالفة،و لا يخفى بُعده.

و أبعد منه:حمل النصّ على التعبّد،و جعل الحكم في خصوص الدابّة المغصوبة أو مطلقاً2 مخالفاً للقاعدة المتّفق عليها نصّاً3 و فتوى:من كون البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر4 ،كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة و الغصب 5 .

الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه

و أضعف من ذلك:الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من

(1)في« ف» بدل« تلك»:الملك.

(2)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في« ش»:« و جعل حكم خصوص الدابة أو مطلقاً»،و في سائر النسخ:« و جعل الحكم مخصوصاً في الدابة المغصوبة أو مطلقاً».

(3)اُنظر الوسائل 18:170،الباب 3 من أبواب كيفية الحكم و الدعوى و غيره.

(4)في« ف»:على المنكر.

(5)اُنظر النهاية:446،هذا في الإجارة،و لم نعثر عليه في الغصب.