• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و كيف كان،فالأظهر في الأخبار1 ما تقدّم من الأساطين المتقدم إليهم الإشارة2 .

بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء، بعد فرض أنّ الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق و ما فيها من النقوش،فإنّ النقوش:

إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة3 ،بل من صفات المنقوش الذي 4 تتفاوت 5 قيمته بوجودها و عدمها،فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط؛ فإنّه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيّز البيع.

و إن عدّت من الأعيان المملوكة6 ،فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق و الجلد،فيلزم شركته مع المشتري،و هو خلاف الاتّفاق،و إن انتقلت إلى المشتري،فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهي عنه؛ لأنّ بيع المصحف المركب من الخط و غيره ليس إلّا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط.و إن انتقلت إليه قهراً تبعاً لغيرها7 ،لا بجزء8 من

(1)في« ص»:الاختيار.

(2)راجع أوّل البحث عن بيع المصحف.

(3)في« ش» زيادة:عرفاً.

(4)في« خ» و« ع»:صفات النقش التي،و في« م» و« ص»:صفات المنقش التي.

(5)في غير« ص»:يتفاوت.

(6)في« ش» زيادة:عرفاً.

(7)كذا في« ص»،و في سائر النسخ:لغيره.

(8)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:لا لجزء.