• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

أبي ولاّد الآتية كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار قيمة يوم التلف؛ إذ يلزم حينئذٍ أن يكون المغصوب عند كون قيمته يوم التلف أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارك عند التلف؛ لما ذكرنا من أنّ معنى التدارك التزام 1 بقيمته يوم وجوب التدارك.

نعم،لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم،أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشقّ الأحوال.

فالمهمّ حينئذٍ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها؛ ليلحق به البيع الفاسد،إمّا لما ادّعاه الحلّي 2 ،و إمّا لكشف الصحيحة عن معنى التدارك و الغرامة في المضمونات،و كون العبرة في جميعها بيوم الضمان،كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد.

و حيث إنّ الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة و فوائد خطيرة،فلا بأس بذكرها جميعاً و إن كان الغرض متعلّقاً ببعضها.

فروى 3 الشيخ في الصحيح عن أبي ولاّد،قال:اكتريت بغلاً إلى قصر بني هبيرة4 ذاهباً و جائياً بكذا و كذا،و خرجت في طلب غريمٍ

(1)كذا في النسخ،و المناسب:« الالتزام»،كما في مصحّحة« ص».

(2)راجع الصفحة السابقة.

(3)لمّا كانت النسخ مختلفة اختلافاً كثيراً في نقل الرواية،آثرنا نقلها من التهذيب.

(4)الوسائل:« قصر ابن هبيرة»،و هو الموافق لما في معجم البلدان 4:365.