• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

مختلفتين أم لا.و إن كان في نقله مؤونة،فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضاً؛ لأنّه لا ضرر عليه في ذلك،و إلّا فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتّى يوفّيه بذلك البلد ، ثمّ قال:إنّ الكلام في القرض كالكلام في الغصب 1 .

و حكي نحو هذا عن القاضي أيضاً،2

فتدبّر. و يمكن أن يقال:إنّ الحكم باعتبار بلد القرض أو السلم على القول به مع الإطلاق لانصراف العقد إليه،و ليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف.

بقي الكلام في أنّه هل يعدّ مِن تعذّر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة،و الجَمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف أم لا؟ الأقوى بل المتعيّن هو الأوّل،بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب و غيرهم 3 .

و المصرّح به في محكيّ التذكرة4 و الإيضاح 5 و الدروس 6 :قيمة المثل في تلك المفازة،و يحتمل آخر مكان أو زمانٍ سقط المثل فيه 7 عن المالية.

(1)المبسوط 3:76.

(2)المهذّب 1:443.

(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6:252 عن جامع المقاصد 6:258.

(4)التذكرة 2:384.

(5)إيضاح الفوائد 2:177.

(6)الدروس 3:113.

(7)في« ش»:به.