• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و بالجملة،فاشتغال الذمّة بالمثل إن قيّد بالتمكّن لزم الحكم بارتفاعه بطروّ التعذّر،و إلّا لزم الحكم بحدوثه مع التعذّر من أوّل الأمر،إلّا أن يقول 1 :إنّ أدلّة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكّن و إن لم يكن مشروطاً به عقلاً،فلا تعمّ صورة العجز.

نعم،إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل و انقلابه قيميّاً.

و قد يقال على المحقّق المذكور:إنّ اللازم ممّا ذكره 2 أنّه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة،و لا أظنّ أحداً يلتزمه،و فيه تأمّل.

ثمّ إنّ المحكيّ عن التذكرة:أنّ المراد بإعواز المثل:أن لا يوجد في البلد و ما3 حوله 4 .

و زاد في المسالك قوله:ممّا ينقل عادة منه إليه،كما ذكروا في انقطاع المسْلَم فيه 5 .

و عن جامع المقاصد:الرجوع فيه إلى العرف 6 .

و يمكن أن يقال:إنّ مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس 7

(1)في« ش»:أن يقال.

(2)في« ف»:ممّا ذكر.

(3)في« ف»:و لا ما.

(4)التذكرة 2:383.

(5)المسالك(الطبعة الحجرية)2:208.

(6)جامع المقاصد 6:245.

(7)يدلّ عليه ما في الوسائل 17:308،الباب الأوّل من أبواب الغصب،و مستدرك الوسائل 17:87،الباب الأوّل من أبواب الغصب.