• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بصيرورة التالف قيميّاً بمجرّد تعذّر المثل؛ إذ لا فرق في تعذّر المثل بين تحقّقه ابتداء كما في القيميّات،و بين طروّه بعد التمكّن،كما في ما نحن فيه.

و دعوى:اختصاص الآية و إطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذّر المثل ابتداء،لا يخلو عن تحكّم.

ثمّ إنّ في المسألة احتمالات أُخر،ذكر أكثرها في القواعد2 ،و قوّى بعضها في الإيضاح 3 ،و بعضها بعض الشافعية4 .

و حاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها5 ،أنّه:

إمّا أن نقول باستقرار المثل في الذمّة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة،و هو الذي اخترناه تبعاً للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض،و ذكره في القواعد خامس الاحتمالات.

و إمّا أن نقول بصيرورته قيميّاً عند الإعواز،فإذا صار كذلك،فإمّا أن نقول:إنّ المثل المستقرّ في الذمّة قيميّ،فتكون القيميّة صفة للمثل بمعنى أنّه لو تلف وجب قيمته.

و إمّا أن نقول:إنّ المغصوب انقلب قيميّاً بعد أن كان مثليّا.

فإن قلنا بالأوّل،فإن جعلنا الاعتبار في القيميّ بيوم التلف كما

(2)قواعد الأحكام 1:203 204.

(3)إيضاح الفوائد 2:175.

(4)قال النووي:و الأصحّ أنّ المعتبر أقصى قيمةٍ من وقت الغصب إلى تعذّر المثل.مغني المحتاج 2:283،و انظر التذكرة 2:383.

(5)كذا في« ف» و« ش»،و في غيرهما:بيانها.