بصيرورة التالف قيميّاً بمجرّد تعذّر المثل؛ إذ لا فرق في تعذّر المثل بين تحقّقه ابتداء كما في القيميّات،و بين طروّه بعد التمكّن،كما في ما نحن فيه.
و دعوى:اختصاص الآية و إطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذّر المثل ابتداء،لا يخلو عن تحكّم.
ثمّ إنّ في المسألة احتمالات أُخر،ذكر أكثرها في القواعد
2 ،و قوّى بعضها في الإيضاح
3 ،و بعضها بعض الشافعية
4 .
و حاصل جميع الاحتمالات في المسألة مع مبانيها
5 ،أنّه:
إمّا أن نقول باستقرار المثل في الذمّة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة،و هو الذي اخترناه تبعاً للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض،و ذكره في القواعد خامس الاحتمالات.
و إمّا أن نقول بصيرورته قيميّاً عند الإعواز،فإذا صار كذلك،فإمّا أن نقول:إنّ المثل المستقرّ في الذمّة قيميّ،فتكون القيميّة صفة للمثل بمعنى أنّه لو تلف وجب قيمته.
و إمّا أن نقول:إنّ المغصوب انقلب قيميّاً بعد أن كان مثليّا.
فإن قلنا بالأوّل،فإن جعلنا الاعتبار في القيميّ بيوم التلف كما