في ردّ بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذّر المثل ما لفظه:إنّ المثل لا يسقط بالإعواز،أ لا ترى أنّ المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ و إنّما المصير إلى القيمة وقت تغريمها
1 ،انتهى.
لكن أطلق كثيرٌ منهم الحكم بالقيمة عند تعذّر المثل،و لعلّهم يريدون صورة المطالبة،و إلّا فلا دليل على الإطلاق.
و يؤيّد ما ذكرنا:أنّ المحكيّ عن الأكثر في باب القرض:أنّ المعتبر في المثل
2 المتعذّر قيمته يوم المطالبة
3 ،نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع
4 ،فليتأمّل.
و كيف كان،فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول:المشهور
5 أنّ العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمته يوم الدفع
6 ؛ لأنّ المثل
7 ثابت في الذمّة إلى ذلك الزمان،و لا دليل على سقوطه بتعذّره،كما لا يسقط الدّين بتعذّر أدائه.