• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الخامس

ذكر في القواعد:أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل،ففي وجوب الشراء تردّد 1 ،انتهى.

أقول:كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه،فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء و لا خلاف،كما صرّح به في الخلاف،حيث قال:إذا غصب ما له مثلٌ كالحبوب 2 و الأدهان فعليه مثل ما تلف في يده،يشتريه بأيّ ثمنٍ كان،بلا خلاف 3 ،انتهى 4 .

و في المبسوط:يشتريه بأيّ ثمنٍ كان إجماعاً5 ،انتهى 6 .

(1)القواعد 1:204.

(2)كذا في« ش» و المصدر،و في« ف» و مصحّحة« ن» و نسخة بدل« ش»:« كاللحوم»،و في سائر النسخ:الحبوب.

(3)الخلاف 3:415،كتاب البيوع،المسألة 29.

(4)لم ترد« انتهى» في« ش».

(5)المبسوط 3:103.

(6)عبارة« و في المبسوط: إلى انتهى» من« ش» و هامش« ن».