الخامس
ذكر في القواعد:أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل،ففي وجوب الشراء تردّد
1 ،انتهى.
أقول:كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه،فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء و لا خلاف،كما صرّح به في الخلاف،حيث قال:إذا غصب ما له مثلٌ كالحبوب
2 و الأدهان فعليه مثل ما تلف في يده،يشتريه بأيّ ثمنٍ كان،بلا خلاف
3 ،انتهى
4 .
و في المبسوط:يشتريه بأيّ ثمنٍ كان إجماعاً
5 ،انتهى
6 .