• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

نعم،يمكن أن يقال بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال،و الإجماع على عدم تخيير المالك-:التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين،أعني:تعيّن المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة و لا للضامن الامتناع،و تعيين 1 القيمة كذلك،فلا متيقّن في البين،و لا يمكن البراءة اليقينية عند التشاحّ،فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى،

فتأمّل.

هذا،و لكن يمكن أن يقال:إنّ القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات و الأمانات المفرّط فيها،و غير ذلك،هو الضمان بالمثل؛ لأنّه أقرب إلى التالف من حيث الماليّة و الصفات،ثمّ بعده قيمة التالف من النقدين و شبههما؛ لأنّهما2 أقرب من حيث الماليّة؛ لأنّ ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما.

و لأجل الاتّكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على موردٍ واحد من هذه الموارد على كثرتها قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به،بل كلّها إلّا ما شذّ و ندر قد أُطلق فيها الضمان،فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان.

و قد استدلّ في المبسوط3 و الخلاف 4 على ضمان المثلي بالمثل،و القيمي بالقيمة بقوله تعالى * فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل

(1)في غير« ش»:و بين تعيين.

(2)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:لأنّه.

(3)المبسوط 3:60.

(4)الخلاف 3:402 و 406،كتاب الغصب،المسألة 11 و 18.