تملّك الانتفاع الذي عيّنه المالك،فتأمّل.
و الحاصل:أنّ دلالة الرواية
1 لا تقصر عن سندها في الوهن،فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم و احترامه و عدم حلّه إلّا عن طيب النفس.
و ربما يردّ هذا القول:بما ورد في شراء الجارية المسروقة،من ضمان قيمة الولد و عوض اللبن،بل عوض كلّ ما انتفع
2 .
و فيه:أنّ الكلام في البيع الفاسد الحاصل بين مالكي العوضين من جهة أنّ مالك العين جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن،لا ما كان فساده من جهة التصرّف في مال الغير.
و أضعف من ذلك ردّه بصحيحة أبي ولاّد
3 المتضمّنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة؛ ردّاً على أبي حنيفة القائل بأنّه إذا تحقّق ضمان العين و لو بالغصب سقط كراها
4 ،كما يظهر من تلك الصحيحة.
نعم،لو كان القول المذكور موافقاً لقول أبي حنيفة في إطلاق القول بأنّ الخراج بالضمان،انتهضت الصحيحة و ما قبلها ردّاً عليه.
هذا كلّه في المنفعة المستوفاة،و أمّا المنفعة الفائتة بغير استيفاء،