الثالث
أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ،كان عليه عوضها على المشهور، بل ظاهر ما تقدّم من السرائر،من كونه بمنزلة المغصوب
1 :الاتّفاق على الحكم.
و يدلّ عليه:عموم قوله عليه السلام:« لا يحلّ مال امرئٍ مسلم
2 إلّا عن طيب نفسه»
3 ،بناءً على صدق المال على المنفعة،و لذا يجعل ثمناً في البيع و صداقاً في النكاح.
خلافاً للوسيلة،فنفى الضمان؛ محتجّاً بأنّ الخراج بالضمان
4 كما في النبويّ المرسل
5 .
و تفسيره:أنّ مَن ضمن شيئاً و تقبّله لنفسه فخراجه له،فالباء