• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و لو نوقش في كون الإمساك تصرّفاً،كفى عموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم 1 :« لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلّا عن طيب نفسه»2 حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به،التي منها كونه في يده.

و أمّا توهّم:أنّ هذا بإذنه حيث إنّه دفعه باختياره،فمندفع:بأنّه إنّما ملّكه إيّاه عوضاً،فإذا انتفت صفة العوضيّة باعتبار عدم سلامة العوض له شرعاً3 ،و المفروض أنّ كونه على وجه الملكيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك،و كونه مالاً للمالك و4 أمانة في يده أيضاً ممّا لم يؤذن فيه،و لو أذن له فهو استيداع جديد،كما أنّه لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة.

هذا،و لكنّ الذي يظهر من المبسوط5 :عدم الإثم في إمساكه 6 ،و كذا السرائر ناسباً له إلى الأصحاب 7 ،و هو ضعيف،و النسبة غير ثابتة،و لا يبعد إرادة صورة الجهل؛ لأنّه لا يعاقب.

(1)في« ف»،« ن»،« خ» و« ع»:عليه السلام.

(2)الوسائل 3:425،الباب 3 من أبواب مكان المصلّي،الحديث 3،باختلافٍ في اللفظ.و رواه في عوالي اللآلي 2:113 و 240،الحديث 309 و 6.

(3)الظاهر سقوط جواب الشرط،و هو« انتفى الإذن».

(4)لم ترد« و» في« ف».

(5)في غير« ف» و« ش» زيادة:« في قبضه معلّلاً بأنّه قبضه بإذن مالكه،و قد تقدّم أيضاً من التحرير التصريح بعدم الإثم»،و شطب عليها في« ن»،و لعلّها كانت حاشية خلطت بالمتن،و يشهد لذلك عدم تقدّم كلام من التحرير في المسألة،و لم نقف في التحرير أيضاً على التصريح بعدم الإثم في الإمساك.

(6)المبسوط 2:149.

(7)السرائر 2:326.