[الثاني ]1
الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد،وجوب ردّه فوراً إلى المالك.
و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح
2 من مجمع الفائدة
3 ،بل صرّح في التذكرة
4 كما عن جامع المقاصد-:أنّ مؤونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلّا به
5 ،و إطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مؤونة كثيرة،إلّا أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر.
و يدلّ عليه:أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه،فلا يجوز؛ لقوله عجّل اللّه فرجه:« لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه»
6 .