• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

[الثاني ]1

الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد،وجوب ردّه فوراً إلى المالك.

و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه كما يلوح 2 من مجمع الفائدة3 ،بل صرّح في التذكرة4 كما عن جامع المقاصد-:أنّ مؤونة الردّ على المشتري لوجوب ما لا يتمّ الردّ إلّا به 5 ،و إطلاقه يشمل ما لو كان في ردّه مؤونة كثيرة،إلّا أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفي الضرر.

و يدلّ عليه:أنّ الإمساك آناً ما تصرّف في مال الغير بغير إذنه،فلا يجوز؛ لقوله عجّل اللّه فرجه:« لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه»6 .

(1)العنوان منّا.

(2)الضمير في قوله« يلوح» عائد إلى عدم جواز التصرّف،لا إلى نفي الخلاف،كما صرّح به المحقّق المامقاني،اُنظر غاية الآمال:286.

(3)مجمع الفائدة 8:192.

(4)التذكرة 1:495.

(5)جامع المقاصد 4:435.

(6)الوسائل 17:309،الباب الأوّل من أبواب الغصب،الحديث 4.