بصحيحه،و إمّا من
1 حكم الشارع بالضمان بواسطة هذه المعاملة الفاسدة،و المفروض أنّها لا تؤثّر شيئاً.
و وجه الأولوية:أنّ الصحيح إذا كان مفيداً للضمان أمكن أن يقال:إنّ الضمان من مقتضيات الصحيح،فلا يجري
2 في الفاسد؛ لكونه لغواً غير مؤثّر،على ما سبق تقريبه:من أنّه أقدم على ضمان خاصّ،و الشارع لم يمضه فيرتفع أصل الضمان
3 .
لكن يخدشها:أنّه يجوز أن يكون صحّة الرهن و الإجارة المستلزمة لتسلّط المرتهن و المستأجر على العين شرعاً مؤثّرة في رفع الضمان،بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلّطاً لهما على العين،فلا أولويّة.
فإن قلت:إنّ الفاسد و إن لم يكن له دخل في الضمان،إلّا أنّ مقتضى عموم« على اليد» هو الضمان،خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض،و بقي الباقي.
قلت:ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها،و هي
4 عموم ما دلّ على أنّ من لم يضمّنه المالك سواء ملّكه إيّاه بغير عوض،أو سلّطه على الانتفاع به،أو استأمنه عليه
5 لحفظه،أو دفعه إليه لاستيفاء حقّه،أو العمل فيه بلا اُجرة أو