• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

المشتري،خلافاً للشهيدين 1 و المحقّق الثاني 2 و بعضٌ آخر3 تبعاً للعلّامة في القواعد4 ،مع أنّ الحمل غير مضمون في البيع الصحيح؛ بناءً على أنّه للبائع.

و عن الدروس توجيه كلام العلّامة بما إذا اشترط الدخول في البيع 5 ،و حينئذٍ لا نقض على القاعدة.

منها الشركة الفاسدة و يمكن النقض أيضاً بالشركة الفاسدة؛ بناءً على أنّه لا يجوز التصرّف بها،فأخذ المال المشترك حينئذٍ عدواناً موجب للضمان.

مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها ثمّ إنّ مبنى هذه القضية السالبة على 6 ما تقدّم من كلام الشيخ في المبسوط7 هي الأولوية،و حاصلها:أنّ الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟ و توضيحه:أنّ الصحيح من العقد إذا لم يقتضِ الضمان مع إمضاء الشارع له،فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثّر في الضمان؛ لأنّ أثر الضمان إمّا من الإقدام على الضمان،و المفروض عدمه،و إلّا لضمن

(1)الدروس 3:108،و الروضة البهية 7:24 و 25،و المسالك(الطبعة الحجرية)2:205.

(2)جامع المقاصد 6:220.

(3)مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10:511.

(4)القواعد 1:202.

(5)الدروس 3:108،و العبارة في« ف» هكذا:إذا شرط الدخول في المبيع.

(6)كلمة« على» و عبارة« هي الأولوية» وردتا في« ف» في الهامش استدراكاً.

(7)تقدّمت في الصفحة 182.