• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟

ثمّ إنّ مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيدٍ لضمانها كما صرّح به في القواعد1 و التحرير2 و حكي عن التذكرة3 و4 إطلاق الباقي 5 ،إلّا أنّ صريح الرياض الحكم بالضمان،و حكى فيها عن بعضٍ نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب 6 ،و الظاهر أنّ المحكيّ عنه هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة7 .

و ما أبعد ما بينه و بين ما عن جامع المقاصد؛ حيث قال في باب الغصب:إنّ الذي يلوح من كلامهم هو8 عدم ضمان العين المستأجرة فاسداً باستيفاء المنفعة،و الذي ينساق إليه النظر هو الضمان،لأنّ التصرّف فيه 9 حرام؛ لأنّه غصب فيضمنه،ثمّ قال:إلّا أنّ كون الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها منافٍ لذلك،

(1)القواعد 1:234.

(2)تحرير الأحكام 1:252،هذا و قد وردت الكلمة في أكثر النسخ هكذا:« ئر»،و لكنّنا لم نقف عليه في السرائر،فراجع.

(3)التذكرة 2:318.

(4)لم ترد« و» في« ف».

(5)كابن حمزة في الوسيلة:267،و المحقّق في الشرائع 2:179،و الشهيدين في اللمعة و شرحها(الروضة البهية)4:331.

(6)الرياض 2:8.

(7)مجمع الفائدة 10:50.

(8)لم ترد« هو» في« ف» (9)كذا في النسخ،و المناسب:فيها.