• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بتداركهما بالعوض،كما في العمل المتبرّع به و العين المدفوعة مجّاناً أو أمانة،فليس دليل الإقدام دليلاً مستقلا،بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال و احترام الأعمال.

نعم،في المسالك ذكر كلاّ من الإقدام و اليد دليلاً مستقلا1 ،فيبقى عليه ما ذكر سابقاً من النقض و الاعتراض 2 .

الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن

و يبقى الكلام حينئذٍ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن و لم يقع بأمره،كالسبق في المسابقة الفاسدة،حيث حكم الشيخ 3 و المحقّق 4 و غيرهما5 بعدم استحقاق السابق اُجرة المثل،خلافاً لآخرين 6 ،و وجهه:أنّ عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر،و لم يقع بأمره أيضاً،فاحترام الأموال التي منها الأعمال لا يقضي بضمان

(1)المسالك 3:154،و 4:56.

(2)أمّا النقض،فهو ما أفاده في الصفحة السابقة بقوله:« و بالجملة فدليل الإقدام..منقوض طرداً و عكساً».و أمّا الاعتراض،فهو ما ذكره في الصفحة 188 189 بقوله:« لأنّهما إنّما أقدما و تراضيا و تواطئا بالعقد الفاسد على ضمان خاص لا الضمان بالمثل أو القيمة».

(3)المبسوط 6:302،لكنّه نفى فيه استحقاق المسمّى،و أمّا اُجرة المثل فقد نسب إلى قومٍ ثبوته و إلى آخرين سقوطه.

(4)الشرائع 2:240.

(5)كالشهيد الثاني في المسالك 6:109 110،و السبزواري في الكفاية:139.

(6)منهم العلّامة في القواعد 1:263،و التذكرة 2:357،و ولده فخر المحقّقين في الإيضاح 2:368،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 8:337.