• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه،و لا ريب أنّ دخوله على الضمان إنّما هو بإنشاء العقد الفاسد،فهو سبب لضمان ما يقبضه.

و الغرض من ذلك كلّه:دفع ما يتوهّم أنّ سبب الضمان في الفاسد هو القبض،لا العقد الفاسد،فكيف يقاس الفاسد على الصحيح في سببيّة الضمان و يقال:كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟

و قد ظهر من ذلك أيضاً:فساد توهّم أنّ ظاهر القاعدة عدم توقّف الضمان في الفاسد على 1 القبض،فلا بدّ من تخصيص القاعدة بإجماعٍ و نحوه.

الكلام في مدرك القاعدة ثمّ إنّ المدرك لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعاً بعد انقضاء الأجل 2 هو:إقدام الآخذ على الضمان،ثمّ أضاف إلى ذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»3 .

و الظاهر أنّه تبع في استدلاله بالإقدام الشيخ في المبسوط4 ،حيث علّل الضمان في موارد كثيرة من البيع و الإجارة الفاسدين-:بدخوله على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى،فإذا لم يسلّم له المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة.

و هذا الوجه لا يخلو عن 5 تأمّل؛ لأنّهما إنّما أقدما و تراضيا

(1)كذا في« ن»،و في سائر النسخ:إلى.

(2)المسالك 4:56.

(3)عوالي اللآلي 1:224،الحديث 106،و 1:389،الحديث 22.

(4)تقدّم في الصفحة 182.

(5)في« ف»:من.