• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فنقول و من اللّه الاستعانة:إنّ المراد ب« العقد» أعمّ من الجائز و اللازم،بل ممّا كان فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إليه،فيشمل الجعالة و الخلع.

و المراد بالضمان في الجملتين:هو كون دَرَك المضمون،عليه،بمعنى كون خسارته و دَرَكه في ماله الأصلي،فإذا تلف وقع نقصان فيه؛ لوجوب تداركه منه،و أمّا مجرّد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكاً له كما يتوهّم 3 فليس هذا معنى للضمان أصلاً،فلا يقال:إنّ الإنسان ضامنٌ لأمواله.

ثمّ تداركه من ماله،تارةً يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو و المالك على كونه عوضاً و أمضاه الشارع،كما في المضمون بسبب العقد الصحيح.

و أُخرى بأداء عوضه الواقعي و هو المثل أو القيمة و إن لم يتراضيا عليه.

و ثالثة بأداء أقلّ الأمرين من العوض الواقعي و الجعلي،كما ذكره بعضهم في بعض المقامات 1 مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض.

(3)قيل:إنّه الشيخ علي في حواشي الروضة في تفسير القاعدة.اُنظر غاية الآمال:277،و هداية الطالب:210،و لعلّ المراد من الشيخ علي المذكور هو صاحب« الدرّ المنثور» حفيد صاحب المعالم،اُنظر الذريعة 12:67.

(1)ذكره المحقّق الثاني في جامع المقاصد 9:178،و الشهيد الثاني في المسالك 6:63.