• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها

البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده

ثمّ إنّ هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة« كلّ عقدٍ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» و هذه القاعدة أصلاً و عكساً و إن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدّم على العلّامة،إلّا أنّها تظهر من كلمات الشيخ رحمه اللّه في المبسوط1 ،فإنّه علّل الضمان في غير واحدٍ من العقود الفاسدة:بأنّه دخل على أن يكون المال مضموناً عليه.

و حاصله:أنّ قبض المال مُقْدِماً على ضمانه بعوضٍ واقعيّ أو جعلي موجب للضمان،و هذا المعنى يشمل المقبوض 2 بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها.

و ذكر أيضاً في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد:أنّ صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده 3 ؟ و هذا يدلّ على العكس المذكور.

و لم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنّه 4 يستحقّ السابق اُجرة المثل أم لا؟5 .

الكلام في معنى القاعدة

و كيف كان،فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلاً و عكساً،ثمّ بيان المدرك فيها.

(1)راجع المبسوط 3:58،65،68،85 و 89.

(2)في« ش»:القبوض.

(3)المبسوط 2:204.

(4)كذا في« ف» و هامش« خ» و« م»،و في سائر النسخ:بدل« في أنّه»:فهل.

(5)المسالك 6:110.