• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الاستدلال على الضمان

و يدلّ عليه:النبويّ المشهور:« على اليد ما أخذت حتى تؤدّي»1 .

و الخدشة في دلالته:بأنّ كلمة« على» ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدلّ على الضمان،ضعيفة جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا أُسند الظرف إلى فعلٍ من أفعال المكلّفين،لا إلى مالٍ من الأموال،كما يقال:« عليه دين»،فإنّ لفظة« على» حينئذٍ لمجرّد الاستقرار في العهدة،عيناً كان أو ديناً؛ و من هنا كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير،بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة؛ لعدم التمييز2 و الشعور.

و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً:قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وُجِدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري:إنّه 3 « يأخذ الجارية صاحبها،و يأخذ الرجل ولده بالقيمة»4 ،فإنّ ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماءً لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل بطريقٍ أولى،و ليس 5 استيلادها من قبيل إتلاف النماء،بل من قبيل إحداث نمائها6 غيرَ قابلٍ للملك،فهو كالتالف لا المتلَف 7 ،فافهم.

(1)عوالي اللآلي 1:224،الحديث 106 و 389،الحديث 22.

(2)كذا في« ن»،و في سائر النسخ:التميّز.

(3)لم ترد« إنّه» في« ف».

(4)الوسائل 14:592،الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 3.

(5)في« ش»:فليس.

(6)في« ش»:إنمائها.

(7)في« ش»:لا كالمتلف.