• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و كأنّ لمثل هذا و نحوه 2 ذكر في الرياض:أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة،و هو الحجّة3 ،انتهى.

و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة:ما إذا كان للواجب 4 على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال،كما لو كان كفائياً و أراد سقوطه منه فاستأجر غيره،أو كان عينياً على العامل و رجع نفع 5 منه إلى باذل المال،كالقضاء للمدعي إذا وجب عيناً.

و بعبارة اُخرى:مورد الكلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار عليه؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه 6 الأُجرة عليه،فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه،لا لوجوبها،بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك.

و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل 1 ؛ لانتقاضه طرداً و عكساً بالمندوب و الواجب التوصّلي.

و قد يُردّ ذلك 2 بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد

(2)في« م»:أو نحوه.

(3)الرياض 1:505.

(4)كذا في« ف» و« ن»،و في سائر النسخ:الواجب.

(5)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:نفعه.

(6)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:أخذ.

(1)استدلّ عليه السيّد الطباطبائي في الرياض 1:505.

(2)ردّه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:92.