• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الواقعية الاضطرارية،فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحّته عند مَن يراه باطلاً بمنزلة إشارة الأخرس و إيجاب العاجز عن العربية،و كصلاة المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء،أم هي أحكام عذريّة لا يعذّر فيها إلّا1 من اجتهد أو قلّد فيها،و المسألة محرّرة في الأُصول 2 .

هذا كلّه إذا كان بطلان العقد عند كلٍّ من المتخالفين مستنداً إلى فعل الآخر،كالصراحة و العربية و الماضوية و الترتيب،و أمّا الموالاة و التنجيز و بقاء المتعاقدين على صفات صحّة الإنشاء إلى آخر العقد،فالظاهر أنّ اختلافها يوجب فساد المجموع؛ لأنّ بالإخلال 3 بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحّة الإنشاء،يفسد عبارة من يراها شروطاً؛ فإنّ الموجب إذا علّق مثلاً،أو لم يبقَ على صفة صحّة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعيّة ذلك،لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول،و كذا القابل إذا لم يقبل إلّا بعد فوات الموالاة بزعم صحّة ذلك؛ فإنّه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة،فتأمّل.

(1)لم ترد« إلّا» في« ف».

(2)اُنظر مطارح الأنظار:22(هداية في الأمر الظاهري الشرعي).و راجع غيرها من كتب الأُصول في مبحث« إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي».

(3)في« ع» و« ص»:« الإخلال»،و الظاهر من« ف» كونها:« بالاختلال».