التعاهد و التعاقد؛ لأنّ المعتبر فيه عرفاً رضا كلٍّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه،كمن يعرض له الحجر بفَلَسٍ أو سَفَهٍ أو رقّ لو فرض أو مرض موت.
و الأصل في جميع ذلك:أنّ الموجب لو فسخ قبل القبول لغي الإيجاب السابق،و كذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راضٍ،أو كان ممّن لا يعتبر رضاه كالصغير-،فصحّة كلٍّ من الإيجاب و القبول يكون معناه قائماً في نفس المتكلّم من أوّل العقد إلى أن يتحقّق تمام السبب،و به يتمّ معنى المعاقدة،فإذا لم يكن هذا المعنى قائماً في نفس أحدهما،أو قام و لم يكن قيامه معتبراً،لم يتحقّق معنى المعاقدة.
ثمّ إنّهم صرّحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره،و مقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد،بل يكفي حصوله بعده،فضلاً عن حصوله بعد الإيجاب و قبل القبول،ال>لّهم إلّا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الإجماع.
« فرع»
لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كلٌّ منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟ وجوه،ثالثها:اشتراط عدم كون العقد المركّب منهما ممّا لا قائل بكونه سبباً في النقل كما لو فرضنا أنّه لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب و جواز العقد بالفارسي أردؤها أخيرها.
و الأوّلان مبنيّان على أنّ الأحكام الظاهرية المجتهَد فيها بمنزلة