نعم،ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقوّمة كعدم الزوجيّة أو الشكّ فيها في إنشاء الطلاق،فإنّه لا يتحقّق القصد إليه منجّزاً من دون العلم بالزوجيّة،و كذا الرقّية في العتق ،و حينئذٍ فإذا مسّت الحاجة إلى شي ءٍ من ذلك للاحتياط،و قلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه،فلا بدّ من إبرازه بصورة التنجيز
1 و إن كان في الواقع معلّقاً،أو يوكّل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه،و لا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعاً على كون الموكِّل مالكاً للفعل؛ لأنّ فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن.
إلّا أنّ ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوّجه
2 امرأة يشكّ في أنّها محرّمة عليه أو محلّلة
3 ،فظهر حلّها،و علّل ذلك بعدم الجزم حال العقد.قال:و كذا الإيقاعات،كما لو خالع امرأةً أو طلّقها و هو شاكّ في زوجيّتها،أو ولّى نائب الإمام عليه السلام قاضياً لا يعلم أهليّته و إن ظهر أهلاً.
ثمّ قال:و يخرج من هذا بيع مال مورّثه لظنّه حياته،فبان ميّتاً؛ لأنّ الجزم هنا حاصل،لكن خصوصيّة البائع غير معلومة،و إن قيل بالبطلان أمكن؛ لعدم القصد إلى نقل ملكه.و كذا لو زوّج أمة أبيه
4 فظهر ميتاً
5 ،انتهى.