• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

هذا الشرط في كلّ عقد دليل على حدة.

ثمّ الأضعف من الوجه المتقدّم:التمسّك في ذلك بتوقيفيّة الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقّن،و ليس إلّا العقد العاري عن التعليق.

إذ فيه:أنّ إطلاق الأدلّة مثل حلّية البيع،و تسلّط الناس على أموالهم،و حلّ التجارة عن تراضٍ،و وجوب الوفاء بالعقود،و أدلّة سائر العقود كافٍ في التوقيف 1 .

و بالجملة،فإثبات هذا الشرط في العقود مع عموم أدلّتها و وقوع كثيرٍ منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محقّقاً أو منقولاً مشكل.

ثمّ إنّ القادح هو تعليق الإنشاء،و أمّا إذا أنشأ من غير تعليق صحّ العقد و إن كان المنشئ متردّداً في ترتّب الأثر عليه شرعاً أو عرفاً،كمن ينشئ البيع و هو لا يعلم أنّ المال له،أو أنّ المبيع ممّا يتموّل،أو أنّ 2 المشتري راضٍ حين الإيجاب أم لا،أو غير ذلك ممّا يتوقّف صحّة العقد عليه عرفاً أو شرعاً،بل الظاهر أنّه لا يقدح اعتقاد عدم ترتّب الأثر عليه إذا تحقّق القصد إلى التمليك العرفي.

و قد صرّح بما ذكرنا بعض المحقّقين؛ حيث قال:لا يخلّ زعم فساد المعاملة ما لم يكن سبباً لارتفاع القصد3 .

(1)في« ف»:بالتوقيف.

(2)في« ف»:و أنّ.

(3)صرّح به المحقّق التستري في مقابس الأنوار:115.