• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

للمنع باشتراط الجزم لا يجري فيه كما اعترف به الشهيد فيما تقدّم عنه 6 ،و نحوه الشهيد الثاني فيما حكي عنه 7 ،

بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه ممّا لا خلاف فيه بيننا،بل بين العامّة؛ فإنّه قال:إذا قال الواقف:« إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته» لم يصحّ الوقف بلا خلاف؛ لأنّه مثل البيع و الهبة،و عندنا مثل العتق أيضاً8 ،انتهى 9 ؛ فإنّ ذيله يدلّ على أنّ مماثلة الوقف للبيع و الهبة غير مختصّ بالإمامية،نعم مماثلته للعتق مختصّ بهم.

و ما كان منها مشكوك الحصول و ليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع كقدوم الحاجّ فهو المتيقّن من معقد اتّفاقهم.

و ما كان صحّة العقد معلّقة عليه كالأمثلة المتقدّمة فظاهر إطلاق كلامهم يشمله،إلّا أنّ الشيخ في المبسوط حكى في مسألة« إن كان لي فقد بعته» قولاً من بعض الناس بالصحّة،و أنّ الشرط لا يضرّه؛ مستدلا بأنّه لم يشترط إلّا ما يقتضيه إطلاق العقد؛ لأنّه إنّما يصحّ البيع لهذه الجارية من الموكّل إذا كان أذن له في الشراء،فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضرّ إظهاره و شرطه،كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك 1 ،انتهى.

(6)تقدّم في الصفحة 165.

(7)اُنظر المسالك 5:239.

(8)المبسوط 3:299.

(9)لم ترد« انتهى» في« ف».

(1)المبسوط 2:385.