• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

مصاحبٌ له،لا معلّق عليه الوقوع،و كذا1 لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج و إنكار التزويج حيث تدّعيه المرأة:« إن كانت زوجتي فهي طالق»2 ،انتهى كلامه رحمه اللّه.

و علّل العلّامة في القواعد صحّة« إن كان لي فقد بعته» بأنّه أمرٌ واقع يعلمان وجوده،فلا يضرّ جعله شرطاً،و كذا كلّ شرطٍ علم وجوده؛ فإنّه لا يوجب شكّاً في البيع و لا وقوفه 3 ،انتهى.

و تفصيل الكلام:أنّ المعلّق عليه،إمّا أن يكون معلوم التحقّق،و إمّا أن يكون محتمل التحقّق.

و على الوجهين،فإمّا أن يكون تحقّقه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل و على التقادير،فإمّا أن يكون الشرط ممّا يكون مصحّحاً للعقد ككون الشي ء ممّا يصحّ تملّكه شرعاً،أو ممّا يصحّ إخراجه عن الملك،كغير أُمّ الولد،و غير الموقوف 4 و نحوه،و كون المشتري ممّن يصحّ تملّكه شرعاً،كأن لا يكون عبداً،و ممّن يجوز العقد معه بأن يكون بالغاً-،و إمّا أن لا يكون كذلك.

ثمّ التعليق،إمّا مصرّح به،و إمّا لازم من الكلام،كقوله:« ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة»،و قوله في القرض و الهبة:« خذ هذا

(1)في« ش» زيادة:« نقول»،و في المصدر:و كذا القول.

(2)القواعد و الفوائد 1:65،القاعدة 35.

(3)القواعد 1:260 261.

(4)في غير« ش» زيادة:عليه.