• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الجمعة»1 ،مع كون المقصود واحداً.و فرّق بينهما جماعة2 بعد الاعتراف بأنّ هذا في معنى التعليق-:بأنّ العقود لمّا كانت متلقّاةً من الشارع أُنيطت 3 بهذه الضوابط،و بطلت فيما خرج عنها و إن أفادت فائدتها.

فإذا كان الأمر كذلك عندهم في الوكالة فكيف الحال في البيع؟

و بالجملة،فلا شبهة في اتّفاقهم على الحكم.

و أمّا4 الكلام في وجه الاشتراط،فالذي صرّح به العلّامة في التذكرة:أنّه منافٍ للجزم حال الإنشاء،بل جعل الشرط هو الجزم ثمّ فرّع عليه عدم جواز التعليق،قال:الخامس من الشروط:الجزم،فلو علّق العقد على شرطٍ لم يصحّ و إن شرط5 المشيئة؛ للجهل بثبوتها حال العقد و بقائها مدّته،و هو أحد قولي الشافعي،و أظهرهما عندهم:الصحّة؛ لأنّ هذه صفة يقتضيها إطلاق العقد؛ لأنّه لو لم يشأ لم يشترِ6 ،انتهى كلامه.

(1)التذكرة 2:114،و العبارة منقولة بالمعنى،كما صرّح بذلك المحقّق المامقاني،اُنظر غاية الآمال:225.

(2)منهم الشهيد الثاني في المسالك 5:240 241،و تبعه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 7:527.

(3)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في غيرها:نيطت.

(4)في« ف» و« ن»:و إنّما.

(5)في« ش» و المصدر:و إن كان الشرط.

(6)التذكرة 1:462.