• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الذي يؤدّي قبوله 1 بلفظ« أنكحت»2 و« تزوّجت».

و أمّا ما لا إنشاء في قبوله إلّا« قبلت» أو ما يتضمّنه ك« ارتهنت» فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه؛ إذ لا التزام في قبوله بشي ء3 كما كان في قبول البيع التزام 4 بنقل ماله إلى البائع،بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب،و قد تقدّم 5 أنّ الرضا يجوز تعلّقه بأمرٍ مترقّب 6 كما يجوز تعلّقه بأمرٍ محقّق،فيجوز أن يقول:« رضيت برهنك هذا عندي» فيقول:« رهنت».

و التحقيق:عدم الجواز؛ لأنّ اعتبار القبول فيه من جهة تحقّق عنوان المرتهن،و لا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلّا بعد تحقّق الرهن؛ لأنّ الإيجاب إنشاءٌ للفعل،و القبول إنشاءٌ للانفعال 7 .

و كذا القول 8 في الهبة و القرض،فإنّه لا يحصل من إنشاء القبول

(1)في غير« ش»:قبولها.

(2)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:نكحت.

(3)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:لشي ء.

(4)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:التزاماً.

(5)تقدّم في الصفحة 144.

(6)في« ف»:مستقبل.

(7)في نسخة بدل« خ»،« م»،« ع» و« ش»:لأنّ الإيجاب إنشاء للنقل،و القبول إنشاء للانتقال.

(8)في« خ»،« ص» و مصحّحة« ع»:القبول.