• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و قد عرفت أنّ القبول على وجه طلب البيع قد صرّح في 1 المبسوط بصحّته،بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا،و حكي عن الكامل أيضاً2 ،فتأمّل.

و إن كان التقديم بلفظ« اشتريت» أو3 « ابتعت» أو« تملّكت» أو« ملّكت هذا بكذا» فالأقوى جوازه؛ لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضاً،ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع 4 إلّا أنّ البائع ينشئ ملكيّة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه،و المشتري ينشئ ملكيّة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله،ففي الحقيقة كلٌّ منهما يُخرج ماله إلى صاحبه و يدخل مال صاحبه في ملكه،إلّا أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض و في القبول مفهوم من نفس الفعل،و الإخراج بالعكس.

و حينئذٍ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول،لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب،و إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله 5 إليه يوجب تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول، أُطلق عليه القبول،

و هذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخّر؛ لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضاً،و البائع إنّما ينشئ انتقال المثمن 6 إليه كذلك،لا بمدلول الصيغة.

(1)لم ترد« في» في غير« ش».

(2)كما تقدّم في الصفحة 148.

(3)في« ش» بدل« أو»:و.

(4)في« ف»:كالتبايع.

(5)في« ف»،« ن» و« خ» زيادة:له.

(6)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:الثمن.