و قد عرفت أنّ القبول على وجه طلب البيع قد صرّح في
1 المبسوط بصحّته،بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا،و حكي عن الكامل أيضاً
2 ،فتأمّل.
و إن كان التقديم بلفظ« اشتريت» أو
3 « ابتعت» أو« تملّكت» أو« ملّكت هذا بكذا» فالأقوى جوازه؛ لأنّه أنشأ ملكيته للمبيع بإزاء ماله عوضاً،ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع
4 إلّا أنّ البائع ينشئ ملكيّة ماله لصاحبه بإزاء مال صاحبه،و المشتري ينشئ ملكيّة مال صاحبه لنفسه بإزاء ماله،ففي الحقيقة كلٌّ منهما يُخرج ماله إلى صاحبه و يدخل مال صاحبه في ملكه،إلّا أنّ الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض و في القبول مفهوم من نفس الفعل،و الإخراج بالعكس.
و حينئذٍ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول،لكنّه لمّا كان الغالب وقوعه عقيب الإيجاب،و إنشاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله
5 إليه يوجب تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول، أُطلق عليه القبول،
و هذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخّر؛ لأنّ المشتري إنّما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام الحاصل من جعل ماله عوضاً،و البائع إنّما ينشئ انتقال المثمن
6 إليه كذلك،لا بمدلول الصيغة.