• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و أمّا ما يظهر من المبسوط من الاتّفاق هنا على الصحّة به 1 ،فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.

و أمّا فحوى جوازه في النكاح،ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل؛ بناءً على منع دلالة رواية سهل 2 على كون لفظ الأمر هو القبول؛ لاحتمال تحقّق القبول بعد إيجاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و يؤيّده أنّه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول منع الفحوى،و قصور دلالة رواية أبان 3 ؛ من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة:« نعم» في الإيجاب.

ثمّ اعلم:أنّ في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافاً كثيراً بين كلمات الأصحاب،فقال في المبسوط:إن قال:« بعنيها بألف» فقال:« بعتك»،صحّ،و الأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتى يقول المشتري بعد ذلك:« اشتريت»4 ،و اختار ذلك في الخلاف 5 .

و صرّح به في الغنية،فقال:و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشتري،حذراً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري،و هو أن يقول:« بعنيه بألف»،فيقول:« بعتك» فإنّه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك:« اشتريت» أو« قبلت»6

،و صرّح به

(1)المبسوط 4:194،و قد تقدّم في الصفحة 141.

(2)تقدّمت الإشارة إليها في الصفحة 142.

(3)تقدّمت في الصفحة 142.

(4)المبسوط 2:87.

(5)الخلاف 3:39،كتاب البيوع،المسألة 56.

(6)الغنية:214.