و أمّا ما يظهر من المبسوط من الاتّفاق هنا على الصحّة به
1 ،فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه.
و أمّا فحوى جوازه في النكاح،ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل؛ بناءً على منع دلالة رواية سهل
2 على كون لفظ الأمر هو القبول؛ لاحتمال تحقّق القبول بعد إيجاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم،و يؤيّده أنّه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول منع الفحوى،و قصور دلالة رواية أبان
3 ؛ من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة:« نعم» في الإيجاب.
ثمّ اعلم:أنّ في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافاً كثيراً بين كلمات الأصحاب،فقال في المبسوط:إن قال:« بعنيها بألف» فقال:« بعتك»،صحّ،و الأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتى يقول المشتري بعد ذلك:« اشتريت»
4 ،و اختار ذلك في الخلاف
5 .
و صرّح به في الغنية،فقال:و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشتري،حذراً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري،و هو أن يقول:« بعنيه بألف»،فيقول:« بعتك» فإنّه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك:« اشتريت» أو« قبلت»
6 ،و صرّح به