• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

كالمحقّق رحمه اللّه في الشرائع 1 و العلّامة في التحرير2 و الشهيدين في بعض كتبهما3 و جماعة ممّن تأخّر عنهما4 ؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح لتخصيصها،و فحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار،مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحّة تقديم القبول بقوله للمرأة:« أتزوّجكِ متعةً على كتاب اللّه و سنّة رسول اللّه 5 صلّى اللّه عليه و آله و سلم» إلى أن قال-:فإذا قالت:« نعم» فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها6 .

و رواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل 7 المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ« زوّجنيها»8 .

(1)الشرائع 2:13.

(2)التحرير 1:164.

(3)الشهيد الأوّل في الدروس 3:191،و اللمعة:109،و الشهيد الثاني في المسالك 3:154،و حاشية الشرائع(مخطوط):271.

(4)منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:145،و المحقّق السبزواري في الكفاية:89،و المحدّث البحراني في الحدائق 18:349،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:254،و غيرهم.

(5)في« ف»:رسوله،و في المصدر:نبيّه.

(6)الوسائل 14:466،الباب 18 من أبواب المتعة،الحديث الأوّل.

(7)قاله الشهيد الثاني في المسالك 7:89،و السيّد الطباطبائي في الرياض 2:69.

(8)عوالي اللآلي 2:263،الحديث 8،و سنن البيهقي 7:242،باب النكاح على تعليم القرآن،و انظر الكافي 5:380،الحديث 5،و التهذيب 7:354،الحديث 1444.