كالمحقّق رحمه اللّه في الشرائع
1 و العلّامة في التحرير
2 و الشهيدين في بعض كتبهما
3 و جماعة ممّن تأخّر عنهما
4 ؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح لتخصيصها،و فحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار،مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحّة تقديم القبول بقوله للمرأة:« أتزوّجكِ متعةً على كتاب اللّه و سنّة رسول اللّه
5 صلّى اللّه عليه و آله و سلم» إلى أن قال-:فإذا قالت:« نعم» فهي امرأتك و أنت أولى الناس بها
6 .
و رواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين كما قيل
7 المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ« زوّجنيها»
8 .