له فلا يصحّ تقدّمه عليه
1 .
و حكى في
2 غاية المراد عن الخلاف:الإجماع عليه
3 ،و ليس في الخلاف في هذه المسألة إلّا أنّ البيع مع تقديم
4 الإيجاب متّفق عليه فيؤخذ به،فراجع
5 .
خلافاً للشيخ في المبسوط في باب النكاح،و إن وافق الخلاف في البيع
6 إلّا أنّه عدل عنه في باب النكاح،بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحّته بين الإمامية؛ حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل:« زوّجني فلانة» جائز بلا خلاف قال:أمّا البيع،فإنّه إذا قال:« بعنيها» فقال:« بعتكها» صحّ عندنا و عند قومٍ من المخالفين،و قال قومٌ منهم:لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب
7 ،انتهى.
و كيف كان،فنسبة القول الأوّل إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع،و أمّا في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم،