• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

له فلا يصحّ تقدّمه عليه 1 .

و حكى في 2 غاية المراد عن الخلاف:الإجماع عليه 3 ،و ليس في الخلاف في هذه المسألة إلّا أنّ البيع مع تقديم 4 الإيجاب متّفق عليه فيؤخذ به،فراجع 5 .

خلافاً للشيخ في المبسوط في باب النكاح،و إن وافق الخلاف في البيع 6 إلّا أنّه عدل عنه في باب النكاح،بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحّته بين الإمامية؛ حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل:« زوّجني فلانة» جائز بلا خلاف قال:أمّا البيع،فإنّه إذا قال:« بعنيها» فقال:« بعتكها» صحّ عندنا و عند قومٍ من المخالفين،و قال قومٌ منهم:لا يصحّ حتى يسبق الإيجاب 7 ،انتهى.

و كيف كان،فنسبة القول الأوّل إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع،و أمّا في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم،

(1)ذكره المحقّق الثاني و قال:فإنّ القبول مبنيّ على الإيجاب،اُنظر جامع المقاصد 4:60.

(2)كذا في« ف» و« ش»،و في سائر النسخ:« عن»،إلّا أنّه صحّح في بعضها بما في المتن.

(3)غاية المراد:80.

(4)في« ف»:تقدّم.

(5)الخلاف 3:39،كتاب البيوع،المسألة 56.

(6)المبسوط 2:87.

(7)المبسوط 4:194.