• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و الخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به،و بين الاستئجار لحملة في الطواف،و هو ما اختاره في المختلف 1 .

و بنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمه اللّه فيها2 على أنّ ضمّ نيّة التبرّد إلى الوضوء قادح أم لا3 ؟ و المسألة مورد نظر و إن كان ما تقدّم من المسالك 4 لا يخلو عن وجه.

أخذ الأجرة على الأذان

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه 5 من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات،أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان المكلّف لصلاة نفسه إذا كان ممّا يرجع نفع منه إلى الغير يصحّ لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت،أو الاجتزاء به في الصلاة،و كذا أذان المكلّف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى 6 ،و على الأشهر7 كما في الروضة8 ،و هو المشهور كما في المختلف 9 ،و مذهب الأصحاب

(1)المختلف 4:186.

(2)تقدّم آنفاً.

(3)إيضاح الفوائد 1:278.

(4)في الصفحة السابقة.

(5)في الصفحة 143.

(6)الذكرى:173.

(7)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:الأشبه.

(8)الروضة البهية 3:217.

(9)المختلف 2:134.