• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و أمّا« بعت»،فلم ينقل إلّا من الجامع 1 ،مع أنّ المحكيّ عن جماعة من أهل اللغة:اشتراكه بين البيع و الشراء2 ،و لعلّ الإشكال فيه كإشكال« اشتريت» في الإيجاب.

و اعلم أنّ المحكيّ عن نهاية الإحكام و المسالك:أنّ الأصل في القبول« قبلت»،و غيره بدل؛ لأنّ القبول على الحقيقة ممّا لا يمكن به الابتداء3 ،و الابتداء بنحو« اشتريت» و« ابتعت» ممكن،و سيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب 4 .

ثمّ إنّ في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء و الإجازة و الإنفاذ و شبهها،وجهين.

« فرع»

لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول،ثمّ اختلفا في تعيين الموجب و القابل إمّا بناءً على جواز تقديم القبول،و إمّا من جهة اختلافهما في المتقدّم فلا يبعد الحكم بالتحالف،ثمّ عدم ترتّب الآثار المختصّة بكلٍّ من البيع و الاشتراء على واحدٍ منهما.

(1)نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:152،لكنّ الموجود في الجامع:« ابتعت»،اُنظر الجامع للشرائع:246.

(2)اُنظر الصحاح 3:1189،و المصباح المنير:69،و القاموس 3:8،مادّة:« بيع».

(3)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:153،و انظر نهاية الإحكام 2:448،و المسالك 3:154.

(4)يأتي في الصفحة 143 و 148.