• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

لا من مادّة التمليك،فهي مشتركة معنىً بين ما يتضمّن المقابلة و بين المجرّد عنها،فإن اتّصل بالكلام ذِكر العوض أفاد المجموع المركّب بمقتضى الوضع التركيبي البيع،و إن تجرّد عن ذكر العوض اقتضى تجريده الملكيّة المجانيّة.

و قد عرفت سابقاً:أنّ تعريف البيع بذلك تعريف بمفهومه الحقيقي،فلو أراد منه الهبة المعوّضة أو قصد المصالحة،بنى صحّة العقد به على صحّة عقد بلفظ غيره مع النيّة.

و يشهد لما ذكرنا قول فخر الدين في شرح الإرشاد:إنّ معنى« بعت» في لغة العرب ملّكت غيري 1 .

و أمّا الإيجاب ب« اشتريت»، ففي مفتاح الكرامة:أنّه قد يقال بصحّته،كما هو الموجود في بعض نسخ التذكرة،و المنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد2 .

أقول:و قد يستظهر ذلك 3 من عبارة كلِّ من عطف على« بعت» و« ملّكت»،شبههما أو ما يقوم مقامهما4 ؛ إذ إرادة خصوص لفظ« شريت» من هذا بعيد جدّاً،و حمله على إرادة ما يقوم مقامهما في اللّغات الأُخر للعاجز عن العربية أبعد،فيتعيّن 5 إرادة ما يرادفهما لغةً

(1)تقدّم آنفاً.

(2)مفتاح الكرامة 4:150.

(3)لم ترد« ذلك» في« ف».

(4)مثل العلّامة في التحرير 1:164،و الشهيد في غاية المراد:80.

(5)في« ف»:فتعيّن.