• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و لا يخفى أنّ تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه 9 :من تفسير10 توقيفيّة العقود،و أنّها متلقّاة من الشارع،و وجوب الاقتصار على المتيقّن.

و من هذا الضابط تقدر على تمييز11 الصريح المنقول شرعاً المعهود لغةً من الألفاظ المتقدّمة في أبواب العقود المذكورة من غيره.و أنّ الإجارة بلفظ العارية غير جائزة،و بلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلاً لا يبعد جوازه،و هكذا.

إذا عرفت هذا،فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول: أما الإيجاب منها:لفظ« بعت» في الإيجاب، و لا خلاف فيه فتوًى و نصّاً،و هو و إن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع و الشراء،لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعيّنه 12 .

و منها13 :لفظ« شريت»14 لوضعه له،كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة15 ،بل قيل:لم يستعمل في القرآن الكريم إلّا في البيع 16 .

(9)اُنظر الصفحة 127 129.

(10)لم ترد« تفسير» في« خ»،« م»،« ع» و« ص».

(11)في« ف»،« خ»،« م» و« ع»:تميّز.

(12)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و كذا في« ش» مع زيادة« به» بعد« البيع» ؛ و في سائر النسخ:لكن كثرة استعماله في البيع وصلت إلى حدّ تغنيها عن القرينة.

(13)كذا في« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:و أمّا.

(14)في غير« ف» و« ش» زيادة:فلا إشكال في وقوع البيع به.

(15)اُنظر الصحاح 6:2391،و لسان العرب 7:103،و القاموس المحيط 4:347.

(16)قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:153.