• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الدائمة أو المنقطعة،و إن كان 1 بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أنّ تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال.

فما ذكره الفخر قدّس سرّه 2 مؤيّد لِما ذكرناه و استفدناه من كلام والده قدّس سرّه 3 .

و إليه يشير أيضاً ما عن جامع المقاصد:من أنّ العقود متلقّاة من الشارع،فلا ينعقد عقدٌ بلفظٍ آخر ليس من جنسه 4 .

و ما عن المسالك:من أنّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغةً5 ،و مراده من« المنقولة6 شرعاً»،هي:المأثورة في كلام الشارع.

و عن كنز العرفان في باب النكاح-:أنّه حكمٌ شرعيٌّ حادث فلا بدّ له من دليلٍ يدلّ على حصوله،و هو العقد اللفظيّ المتلقّى من النصّ.ثمّ ذكر لإيجاب النكاح ألفاظاً7 ثلاثة،و علّلها بورودها في القرآن 8 .

(1)كذا في مصحّحة« ن»،و في النسخ:كانت.

(2)و هو قوله:« كلّ عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة» المتقدّم في الصفحة 127.

(3)يعني كلامه في التذكرة:« لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب» المتقدّم في الصفحة 127.

(4)جامع المقاصد 7:83.

(5)المسالك 5:172.

(6)في غير« ف»:بالمنقولة.

(7)كذا في« ش»،و في« ص»:« ثلاثة ألفاظ»،و في سائر النسخ:ألفاظ ثلاثة.

(8)كنز العرفان 2:146.