• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الممنوعة على المجازات البعيدة1 ،و هو جمع حسن، و لعلّ الأحسن منه 2 : أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية،

سواء كان اللفظ الدالّ على إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه أو مستعملاً فيه مجازاً بقرينة لفظ موضوع آخر،ليرجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع؛ إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظٍ للمطلب بحكم الوضع،أو إفادته له بضميمة لفظٍ آخر يدلّ بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ.

و هذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد؛ فإنّ الاعتماد عليه في متفاهم 3 المتعاقدين و إن كان من المجازات القريبة جدّاً رجوع عمّا بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد؛ و لذا لم يجوّزوا العقد بالمعاطاة و لو مع سبق مقالٍ أو اقتران حالٍ تدلّ 4 على إرادة البيع جزماً.

و ممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتّكالاً على القرينة الحاليّة المعيّنة،و كذا المشترك المعنوي.

(1)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:149،و انظر جامع المقاصد 4:207 208 و 12:70.

(2)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و كذا في« ش» لكن بدون« لعلّ»،و في سائر النسخ:و لعلّ الأولى أن يراد.

(3)في« ف»:تفاهم.

(4)في« ص»:يدلّ.