و ربما يبدّل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة،فلا ينعقد بالمجازات،حتى صرّح بعضهم:بعدم الفرق بين المجاز القريب و البعيد
1 .
و المراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصّة
2 و العامّة
3 في باب الطلاق،و غيره-:ما كان موضوعاً لعنوان
4 ذلك العقد لغةً أو شرعاً،و من الكناية:ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع،فيفيد إرادة نفسه بالقرائن،و هي على قسمين عندهم:جليّة و خفيّة.
الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود و الذي يظهر من النصوص المتفرّقة في أبواب العقود اللازمة
5 و الفتاوي المتعرّضة لصيغها في البيع بقولٍ مطلق و في بعض أنواعه و في غير البيع من العقود اللازمة
6 ،هو:الاكتفاء بكلّ لفظٍ له ظهور عرفيّ معتدّ به في المعنى المقصود،فلا فرق بين قوله:بعت و ملّكت،و بين قوله:نقلت إلى ملكك،أو جعلته ملكاً لك بكذا،و هذا هو الذي قوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين.