• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

[الكلام في عقد البيع ]

مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع 1

اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ

قد عرفت أنّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه 2 الإجماع 3 و تحقّق فيه الشهرة العظيمة،مع الإشارة إليه في بعض النصوص 4 ،لكنّ هذا يختصّ 5 بصورة القدرة،أمّا مع العجز عنه كالأخرس،فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال و لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ و قيام الإشارة مقامه،و كذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل 6 لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط

(1)سيأتي ذكر ذي المقدّمة في الصفحة 130،و هو قوله:« إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول..».

(2)في غير« ف» و« ش» زيادة:« عقد»،إلّا أنّه شطب عليه في« ن».

(3)تقدّم عن السيّد ابن زهرة في الصفحة 29،و عن المحقّق الكركي في الصفحة 57.

(4)نحو قوله عليه السلام:« إنّما يُحلّل الكلام و يحرّم الكلام»،الوسائل 12:376،الباب 8 من أبواب العقود،الحديث 4،و غير ذلك،و راجع الصفحة 62 63.

(5)في« ف»:مختصّ.

(6)قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:164.