[الكلام في عقد البيع ]
مقدّمة
في خصوص ألفاظ عقد البيع 1
اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ
قد عرفت أنّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه
2 الإجماع
3 و تحقّق فيه الشهرة العظيمة،مع الإشارة إليه في بعض النصوص
4 ،لكنّ هذا يختصّ
5 بصورة القدرة،أمّا مع العجز عنه كالأخرس،فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال و لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ و قيام الإشارة مقامه،و كذا مع القدرة على التوكيل،
لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل
6 لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط