• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

نفس متعلّق الإجارة و إن اتّحد خارجاً مع ما لا يعتبر1 فيه القربة ممّا لا2 يكون متعلّقاً للإجارة،فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنّها نيابة عن الغير،و بهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح و الراجح و

المرجوح،و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال و بهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدنيوية و الأُخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة،و الإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأوّل،و التقرّب بالاعتبار الثاني،فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان؛ نيابة صادرة عن الأجير النائب،فيقال:ناب عن فلان،و فعل كأنه صادر عن المنوب عنه،فيمكن أن يقال على سبيل المجاز:صلّى فلان،و لا يمكن أن يقال:ناب فلان،فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستئجار على الأوّل الذي لا يعتبر فيه القربة.

و قد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بين المتأخّرين فتوى 3 و عملاً من جواز الاستئجار على العبادات للميّت،و أنّ الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرّب فيها ممكن الدفع،خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج 4 .

(1)كذا في« ص» و« ش»،و في غيرهما:ما يعتبر.

(2)كلمة« لا» مشطوب عليها في« ص».

(3)راجع القواعد 1:228،و الذكرى:75،و جامع المقاصد 7:152 و 153،و مفتاح الكرامة 7:164.

(4)الوسائل 8:115،الباب الأوّل من أبواب النيابة في الحجّ.