الأمر1 ]الثامن
لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصّة و العامّة بما إذا تحقّق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل،و هو قبض العينين.
أمّا إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم:
فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشي ءٍ زائد على الإنشاء اللفظي كما قوّيناه سابقاً
2 بناءً على التخلّص بذلك عن اتّفاقهم على توقّف العقود اللازمة على اللفظ فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقداً لازماً.
و إن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أُمور زائدة على اللفظ،
فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقاً،أو بشرط تحقّق قبض العين معه،أو لا يتحقّق
3 به مطلقاً؟.
نعم،إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقّق بعده تحقّق المعاطاة،فالإنشاء القولي السابق كالعدم،لا عبرة به و لا بوقوع القبض بعده خالياً عن قصد الإنشاء،بل بانياً على كونه حقّا لازماً لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق،نظير القبض في العقد الجامع للشرائط.