القول بكونها
1 مفيدة للملك المتزلزل،فيلغى
2 الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلاً قبل اللزوم،حتى يتبعه حكمها
3 بعد اللزوم؛ إذ الظاهر أنّه
4 عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال
5 في ذلك عندهم على ما تقدّم من المحقّق الثاني
6 فإذا لزم صار بيعاً لازماً،فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار،و قد تقدّم
7 أنّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.
و كيف كان،فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفيّ لم يصحّحه الشارع و لم يمضه إلّا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه،و بعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أوّل الأمر.
و المحكيّ عن حواشي الشهيد:أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة