• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

القول بكونها1 مفيدة للملك المتزلزل،فيلغى 2 الكلام في كونها معاوضة مستقلّة أو بيعاً متزلزلاً قبل اللزوم،حتى يتبعه حكمها3 بعد اللزوم؛ إذ الظاهر أنّه 4 عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال 5 في ذلك عندهم على ما تقدّم من المحقّق الثاني 6 فإذا لزم صار بيعاً لازماً،فيلحقه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار،و قد تقدّم 7 أنّ الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار.

و كيف كان،فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفيّ لم يصحّحه الشارع و لم يمضه إلّا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه،و بعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحاً من أوّل الأمر.

و المحكيّ عن حواشي الشهيد:أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة

(1)في« ف»:بأنّها.

(2)في« ف» و مصحّحة« ن»:« فيبقى»،و في« ص»:« فيلغو»،و في نسخة بدل« ش»:« فينبغي»،و جاء في هامش« ن»:« الظاهر أن يقال:فلا ينبغي الكلام»،و في شرح الشهيدي(187):الصحيح« ينبغي» بدل« يلغى».

(3)كذا في النسخ،و المناسب:« حكمه»،كما في مصحّحة« ن».

(4)كذا في النسخ،و المناسب:« أنّها»،كما في مصحّحة« ن».

(5)كذا في« ف» و« ش»،و في غيرهما:بل لا إشكال.

(6)تقدّم في الصفحة 32.

(7)تقدّم في الصفحة 97.