• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

[الأمر 1 ]السابع

أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة، قال:يحتمل الأوّل؛ لأنّ المعاوضات محصورة و ليست إحداها،و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل .

و يحتمل الثاني؛ لإطباقهم على أنّها ليست بيعاً حال وقوعها،فكيف تصير بيعاً بعد التلف؟ و تظهر الفائدة في ترتّب الأحكام المختصّة بالبيع عليها،كخيار الحيوان،لو كان التالف الثمن أو بعضه.و على تقدير ثبوته،فهل الثلاثة من حين المعاطاة،أو من حين اللزوم؟ كلّ محتمل،و يشكل الأوّل بقولهم:« إنّها ليست بيعاً»،و الثاني بأنّ التصرّف ليس معاوضة بنفسها2

،اللّهم إلّا أن يجعل المعاطاة جزء السبب و التلف تمامه .و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا؛ بناءً على أنّها ليست لازمة،و إنّما يتمّ على قول المفيد و من تبعه 3 ،و أمّا خيار العيب و الغبن فيثبتان على التقديرين كما أنّ خيار المجلس منتفٍ 4 ،انتهى.

و الظاهر أنّ هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة،و أمّا على

(1)من« ص».

(2)في المصدر و نسخة بدل« ن»:بنفسه.

(3)من القائلين بلزوم المعاطاة كما تقدّم عنهم في الصفحة 37 و غيرها.

(4)المسالك 3:151.