• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

لأنّ الساقط لا يعود،و يحتمل العود،و هو ضعيف،و الظاهر أنّ الحكم كذلك على القول بالإباحة،فافهم.

و لو نقل العينان 1 أو إحداهما2 بعقدٍ لازم،فهو كالتلف على القول بالملك؛ لامتناع الترادّ،و كذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرّفات الناقلة.

و لو عادت العين بفسخ،ففي جواز الترادّ على القول بالملك؛ لإمكانه فيستصحب،و عدمه؛ لأنّ المتيقّن من الترادّ هو المحقّق قبل خروج العين عن ملك مالكه،وجهان.أجودهما ذلك؛ إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز الترادّ بقولٍ مطلق،بل المتيقّن منه غير ذلك،فالموضوع غير محرز في الاستصحاب.

و كذا على القول بالإباحة؛ لأنّ التصرّف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرّف،فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني،فلا دليل على زواله،بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك؛ لعدم تحقّق جواز الترادّ في السابق هنا حتى يستصحب،بل المحقّق أصالة بقاء سلطنة المالك الأوّل المقطوع بانتفائها.

نعم،لو قلنا:بأنّ الكاشف عن الملك هو العقد الناقل،فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأوّل و إن كان مباحاً لغيره ما لم يستردّ عوضه،كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز الترادّ لو فرض كون العوض الآخر باقياً على ملك مالكه الأوّل،أو عائداً3 إليه بفسخ.

(1)كذا في« ش»،و في غيرها:العينين.

(2)في« ف»:أحدهما.

(3)في« خ»،« م»،« ع» و« ص»:و عائداً.