• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

لبعض معاصريه 1 ،تبعاً للمسالك 2 أصالة عدم اللزوم؛ لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة،و ملكه لها.

و فيه:أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف 3 أو قيمته،و التمسّك بعموم« على اليد» هنا في غير محلّه،بعد القطع بأنّ هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان،بل و لا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة و لم يرد الرجوع،إنّما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع،و ليس هذا من مقتضى اليد قطعاً.

هذا،و لكن يمكن أن يقال:إنّ أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة،مع أنّ ضمان 4 التالف ببدله معلوم،إلّا أنّ الكلام في أنّ البدل هو البدل الحقيقي،أعني المثل أو القيمة،أو البدل الجعلي،أعني العين الموجودة،فلا أصل.

هذا،مضافاً إلى ما قد يقال:من أنّ عموم« الناس مسلّطون على أموالهم» يدلّ على السلطنة على المال الموجود بأخذه،و على المال التالف بأخذ بدله الحقيقي،و هو المثل أو القيمة،فتدبّر.

و لو كان أحد العوضين ديناً في ذمّة أحد المتعاطيين،فعلى القول بالملك يملكه من في ذمّته،فيسقط عنه،و الظاهر أنّه في حكم التلف؛

(1)و هو الفاضل النراقي في المستند 2:363.

(2)المسالك 3:149.

(3)في« ش» زيادة:عنده.

(4)ورد في« ف» بدل عبارة« و لكن يمكن أن يقال إلى مع أنّ ضمان» ما يلي:و لكن يمكن أن يمنع أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة؛ لأنّ ضمان..