لبعض معاصريه
1 ،تبعاً للمسالك
2 أصالة عدم اللزوم؛ لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة،و ملكه لها.
و فيه:أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف
3 أو قيمته،و التمسّك بعموم« على اليد» هنا في غير محلّه،بعد القطع بأنّ هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان،بل و لا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على إمضاء المعاطاة و لم يرد الرجوع،إنّما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع،و ليس هذا من مقتضى اليد قطعاً.
هذا،و لكن يمكن أن يقال:إنّ أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة،مع أنّ ضمان
4 التالف ببدله معلوم،إلّا أنّ الكلام في أنّ البدل هو البدل الحقيقي،أعني المثل أو القيمة،أو البدل الجعلي،أعني العين الموجودة،فلا أصل.
هذا،مضافاً إلى ما قد يقال:من أنّ عموم« الناس مسلّطون على أموالهم» يدلّ على السلطنة على المال الموجود بأخذه،و على المال التالف بأخذ بدله الحقيقي،و هو المثل أو القيمة،فتدبّر.
و لو كان أحد العوضين ديناً في ذمّة أحد المتعاطيين،فعلى القول بالملك يملكه من في ذمّته،فيسقط عنه،و الظاهر أنّه في حكم التلف؛