• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

عليه كما يظهر من المسالك 1 .

و ممّا ذكرنا يظهر المنع في قوله:« بل مطلق التصرّف».

هذا،و لكنّ الأظهر بناءً على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة و الهبة؛ لكون الفعل مفيداً للتمليك فيهما2 .

و ظاهر المحكيّ عن التذكرة:عدم القول بالفصل بين البيع و غيره؛ حيث قال في باب الرهن:إنّ الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة و الاستيجاب و الإيجاب عليه المذكورة3 في البيع آتٍ هنا4 ،انتهى.

لكن استشكله في محكيّ جامع المقاصد:بأنّ البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع،بخلاف ما هنا5 .

و لعلّ وجه الإشكال:عدم تأتّي المعاطاة بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع؛ لأنّها هناك إمّا مفيدة للإباحة أو الملكيّة الجائزة على الخلاف و الأوّل غير متصوّر هنا،و أمّا الجواز6 فكذلك؛ لأنّه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن،خصوصاً بملاحظة أنّه لا يتصوّر هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم،ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان.

(1)المسالك 6:10.

(2)في« ف»:فيها.

(3)في« ش» و مصحّحة« ن»:المذكور.

(4)التذكرة 2:12.

(5)جامع المقاصد 5:45.

(6)العبارة في« ف» هكذا:هناك أمّا الجواز.