عليه كما يظهر من المسالك
1 .
و ممّا ذكرنا يظهر المنع في قوله:« بل مطلق التصرّف».
هذا،و لكنّ الأظهر بناءً على جريان المعاطاة في البيع جريانها في غيره من الإجارة و الهبة؛ لكون الفعل مفيداً للتمليك فيهما
2 .
و ظاهر المحكيّ عن التذكرة:عدم القول بالفصل بين البيع و غيره؛ حيث قال في باب الرهن:إنّ الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة و الاستيجاب و الإيجاب عليه المذكورة
3 في البيع آتٍ هنا
4 ،انتهى.
لكن استشكله في محكيّ جامع المقاصد:بأنّ البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع،بخلاف ما هنا
5 .
و لعلّ وجه الإشكال:عدم تأتّي المعاطاة بالإجماع في الرهن على النحو الذي أجروها في البيع؛ لأنّها هناك إمّا مفيدة للإباحة أو الملكيّة الجائزة على الخلاف و الأوّل غير متصوّر هنا،و أمّا الجواز
6 فكذلك؛ لأنّه ينافي الوثوق الذي به قوام مفهوم الرهن،خصوصاً بملاحظة أنّه لا يتصوّر هنا ما يوجب رجوعها إلى اللزوم،ليحصل به الوثيقة في بعض الأحيان.